أقوال لا تشرع عند الأذان والإقامة والصلاة
لفضيلة أ د الشيخ أحمد بازمول حفظه الله
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن
يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً
عبده ورسوله r
.
â يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَá ([1]).
â يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًاá ([2]) .
â يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًاá ([3]).
إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى
هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في
النار .
أما بعد :
فهذه رسالة في أقوال من باب الذكر
والدعاء اشتهرت للأسف الشديد بين عامة الناس عند الأذان والإقامة والصلاة وهي لا
تشرع لعدم دليل مشروعيتها، أو لضعف دليلها!!
سبب الكتابة :
وكان الدافع للكتابة فيها أنني لاحظت
في هذه الأيام انتشارها، وسماعها بصورة واضحة، وكانت هذه الأقوال من قبل قَلَّتْ
أو اختفت بعد فضل الله بسبب تحذير العلماء منها وبيان عدم مشروعيتها.
فقمت بجمع بعض فتاوى العلماء في
التحذير منها وبيان عدم مشروعيتها لنفسي ولإخواني المصلين .
وكنت كتبتها في عدة مقالات فطلب مني
بعض إخواني في جمعها في موطن واحد؛ فأجبته وجمعتها في مكان واحد.
وهذه الأقوال
هي :
1-
قول
صدقت وبررت بعد قول المؤذن في الفجر: الصلاة خير من النوم
2-
قول
أقامها الله وأدامها بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة
3-
قول
: (نويت أن أصلي صلاة كذا) = الجهر بالنية قبل البدء
بالصلاة
4-
قول
: استعنا بالله في الصلاة بعد قراءة قوله تعالى ﴿ إِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾
5-
قول
: ربي اغفر لي ولوالدي بعد قراءة الإمام ﴿ وَلا الضَّالِّينَ
﴾
6-
قول
ربنا لك الحمد والشكر = زيادة الشكر بعد الرفع من
الركوع .
تسمية الرسالة
:
وسميتها : أقوال لا تشرع عند الأذان والإقامة والصلاة.
اسأل الله أن
ينفع به الإسلام والمسلمين .
وصلى الله
وسلم على نبينا محمد.
والحمد لله رب
العالمين.
كتبه
أَبُو عُمَرَ
أد. أَحْمَدُ بنُ عُمَرَ بنِ سَالِم بازْمُوْل
قِسْمُ الكتاب والسنة
-جَامِعَةُ أُمِّ الْقُرَى
السبت 30 ذو الحجة
1445هجري
حكم قول صدقت وبررت
بعد
قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم
لا يشرع إذ لا دليل عليه من الكتاب والسنة
قال
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :"لا أصل
له"([4]).
وقال
العلامة ابن باز رحمه الله تعالى :"السنة أن
يفعلوا بالإقامة مثل ما يفعلون بالأذان سواء بسواء إلا أن في الإقامة يقول: قد
قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
مثل صلاة
الفجر يقول: الصلاة خير من النوم.
يقول المتابع:
الصلاة خير من النوم.
مثل المؤذن؛
لقول الرسول عليه الصلاة والسلام :"إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول"([5]).
وبعضهم في
أذان الفجر عند قول المؤذن: الصلاة خير من النوم.
يقولون: حقًا
الصلاة خير من النوم.
وبعضهم يقول:
صدق الله ورسوله.
وبعضهم يقول:
صدقت وبررت.
والصواب أن يقولوا
مثلما يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم.
لا يزيد شيئًا،
هذا هو الأفضل عملًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم :"إذا سمعتم المؤذن
فقولوا مثل ما يقول"([6]).
وسئل
العلامة ابن باز رحمه الله تعالى :"هل ورد عندما
يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم. صدقت وبررت وبالحق نطقت؟
فأجاب :"هذا
يقوله بعض الفقهاء والصواب أنه يقول مثله: الصلاة خير من النوم؛ لقول النبي صلى
الله عليه وسلم :"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول". هذا يعم كلمة:
الصلاة خير من النوم.
ولا يقول:
صدقت وبررت.
ولا غير هذا
بل يقول: الصلاة خير من النوم"([7]).
وقال العلامة
محمد العثيمين رحمه الله تعالى :"إذا قال المؤذن لصلاة
الفجر "الصلاة خير من النوم" فقل: الصلاة خير من النوم, هذا ظاهر السنة"([8]).
وقال
أيضًا
رحمه الله تعالى :"ظاهر كلامه: أنه إذا قال المؤذن في صلاة الصبح: الصلاة خير
من النوم، فإن السامع يقول مثل ما يقول: الصلاة خير من النوم وهو الصحيح ... والمذهب
أنه يقول في المتابعة في الصلاة خير من النوم :"صدقت وبررت" وهذا ضعيف،
لا دليل له؛ ولا تعليل صحيح"([9]).
%
%
%
2-
حكم
قول أقامها الله وأدامها
بعد
قول المؤذن في الإقامة : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
لا يشرع لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا يثبت.
قال
العلامة ابن باز رحمه الله تعالى :"قول: أقامها الله وأدامها
أو: اللهم أقمها وأدمها. هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه حديث ضعيف لا
يصح، والسنة أن يفعلوا بالإقامة مثل ما يفعلون بالأذان سواء بسواء إلا أن في الإقامة
يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة"([10]).
ولفظ الحديث :
أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ،
قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم :"أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا"([11]).
والحديث ضعفه
جماعة من أهل العلم :
1-
فقد أشار الحافظ البيهقي رحمه
الله تعالى إلى تضعيفه([12]).
2-
وقال
الحافظ النووي رحمه الله تعالى :"حديث ضعيف"([13]).
3-
وقال
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :"ضعيف"([14]).
4-
وقال
العلامة ابن باز رحمه الله تعالى :"حديث ضعيف لا يعتمد عليه"([15]).
5-
وقال
العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى :"حديث ضعيف
اتفاقًا"([16]).
6-
وقال
العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى :"ضعيف؛
لا تقوم به الحجة"([17]).
فإن قيل ماذا
يقول السامع للإقامة ؟
فالجواب :
يقول مثل ما يقول المقيم، قال العلامة ابن باز رحمه
الله تعالى :"قول بعض الناس: أقامها الله وأدامها. أو اللهم أقمها وأدمها.
عند قوله: قد قامت الصلاة. هذا لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء
في حديث ضعيف: أقامها الله وأدامها. ولكن المستحب أن يقول: قد قامت الصلاة. مثل المؤذن
سواء.
وأما
كلمة: أقامها الله وأدامها. فلم تحفظ ولم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأولى
تركها، وأن يقول بدلها: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. مثل ما يقول المؤذن"([18]).
وقال
العلامة الألباني رحمه الله تعالى :"إجابة
المقيم كإجابة المؤذن سواء إلا أنه يقول مثل قول المقيم: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
لعموم قوله :"فقولوا مثل ما يقول"([19]). هذا
هو الذي يقتضيه عموم هذا الحديث"([20]).
فإن قيل :
الحديث ولو كان ضعيفًا فيجوز أن يعمل به في فضائل الأعمال، وهذا القول من فضائل
الأعمال([21]) ؟
فالجواب عنه
كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى
:"هذا الحديث الضعيف معارض لعموم الحديث الصحيح :"فقولوا مثل ما يقول"([22]). فمثله
لا يجوز العمل به عند من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف ... والذي أعتقده وأدين الله
به أن الحق في هذه المسألة مع العلماء الذين ذهبوا إلى ترك العمل بالحديث الضعيف في
فضائل الأعمال وذلك لأمور:
أولا: أن الحديث
الضعيف لا يفيد إلا الظن اتفاقًا والعمل بالظن لا يجوز.
ثانيًا: أن النبي
صلى الله عليه وسلم أمرنا باجتناب الرواية عنه إلا ما علمنا صحته عنه؛ فإذا كان عليه
الصلاة والسلام ينهانا عن رواية ما لم يثبت عنه فمن باب أولى أن ينهى عن العمل به.
وهذا بَيِّنٌ واضح.
ثالثًا: أن فيما
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم غُنْية عما لم يثبت كما هو الأمر في هذه المسألة فإن هذا
الحديث الصحيح بعمومه يغني عن الحديث الضعيف"([23]).
وقال
العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى :"الحديث
الضعيف لا يعمل به عند جماعة من العلماء، ولهذا فلا يقال: أقامها الله وأدامها لا بعد
قوله: قد قامت الصلاة، ولا بعد انتهائه من الإقامة"([24]).
وقال
أيضًا رحمه الله تعالى :"الحديث الضعيف لا يمكن أن يُثْبَت
به حكم من الأحكام، حتى عبارة (قد قامت الصلاة) لا نثبتها بالحديث الضعيف"([25]).
%
%
%
3- حكم قول : (نويت أن أصلي صلاة كذا) = الجهر بالنية
قبل
البدء بالصلاة
لا يشرع الجهر بالنية؛ لأن الجهر بالنية لم يفعله النبي صلى الله عليه
وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم.
قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :"مَنْ
عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ".
وفي لفظ
:" مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ"([26]).
وقال عبدالله
بن مسعود رضي الله عنه :"اتَّبِعُوا وَلَا تبتدعوا فَقَدْ كُفِيتُمْ، وُكلُّ بِدْعَةٍ
ضَلَالَةٌ"([27]).
وقال
أبو داود : قلت لأحمد: يقول المصلي قبل التكبير شيئًا ؟
قال :"لا"([28]).
وقال
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :"نية الطهارة
من وضوء أو غسل أو تيمم والصلاة والصيام والحج والزكاة والكفارات وغير ذلك من العبادات
لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام.
بل النية محلها
القلب دون اللسان باتفاقهم فلو لفظ بلسانه غلطًا بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار
بما نوى لا بما لفظ.
بل لا يستحب التلفظ
بها سرًا؛ لأن ذلك بدعة لم تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا
أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا من أمته أن يتلفظ بالنية ولا عَلَّم ذلك أحدًا
من المسلمين ولو كان هذا مشهورًا مشروعًا لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم
وأصحابه مع أن الأمة مبتلاة به كل يوم وليلة. وهذا القول أصح الأقوال. بل التلفظ بالنية
نقص في العقل والدين. أما في الدين فلأنه بدعة. وأما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد
يأكل طعامًا فيقول: نويت بوضع يدي في هذا الإناء أني أريد آخذ منه لقمة فأضعها في فمي
فأمضغها ثم أبلعها لأشبع. مثل القائل الذي يقول: نويت أصلي فريضة هذه الصلاة المفروضة
علي حاضر الوقت أربع ركعات في جماعة أداء لله تعالى. فهذا كله حمق وجهل وذلك أن النية
بلاغ العلم فمتى علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل
أن يفعل بلا نية؛ ولا يمكن مع عدم العلم أن تحصل نية. وقد اتفق الأئمة على أن الجهر
بالنية وتكريرها ليس بمشروع بل من اعتاد ذلك فإنه ينبغي له أن يؤدب تأديبًا([29]) يمنعه
عن ذلك التعبد بالبدع وإيذاء الناس برفع صوته؛ لأنه قد جاء الحديث "أيها الناس
كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض بالقراءة"([30]). فكيف
حال من يشوش على الناس بكلامه بغير قراءة؟ بل يقول: نويت أصلي فريضة كذا وكذا في وقت
كذا وكذا من الأفعال التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم"([31]).
وقال
أيضًا رحمه الله تعالى :"الجهر بالنية في الصلاة من البدع
السيئة ليس من البدع الحسنة وهذا متفق عليه بين المسلمين لم يقل أحد منهم إن الجهر
بالنية مستحب ولا هو بدعة حسنة فمن قال ذلك فقد خالف سنة الرسول صلى الله عليه
وسلم وإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم.
والصواب أنه لا
يستحب التلفظ بها فإن النبي صلى الله عليه وسلم
وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بها لا سرًا ولا جهرًا؛ والعبادات التي شرعها النبي صلى
الله عليه وسلم لأمته ليس لأحد تغييرها وإحداث بدعة فيها. وليس لأحد أن يقول: إن مثل
هذا من البدع الحسنة.
وأما الجهر بالنية
وتكريرها فبدعة سيئة ليست مستحبة باتفاق المسلمين؛ لأنها لم يكن يفعلها رسول الله صلى
الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون"([32]).
وقال
أيضًا رحمه الله تعالى :"الجهر بلفظ النية ليس مشروعًا عند
أحد من علماء المسلمين ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من خلفائه
وأصحابه وسلف الأمة. بل النية الواجبة محلها القلب باتفاق أئمة المسلمين. والنية هي
القصد والإرادة والقصد والإرادة محلهما القلب دون اللسان باتفاق العقلاء. فلو نوى بقلبه
صحت نيته عند الأئمة الأربعة، وسائر أئمة المسلمين من الأولين والآخرين.
فهذا القول خطأ
صريح مخالف لإجماع المسلمين ولما علم بالاضطرار من دين الإسلام عند من يعلم سنة رسول
الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وكيف كان يصلي الصحابة والتابعون فإن كل من يعلم
ذلك يعلم أنهم لم يكونوا يتلفظون بالنية ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولا
علمه لأحد من الصحابة بل قد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه قال للأعرابي المسيء في صلاته
:"إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن"([33]). وفي
السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :"مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير
وتحليلها التسليم"([34]). وفي
صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنه :"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة
بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين"([35]).
وقد ثبت بالنقل
المتواتر وإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يفتتحون الصلاة
بالتكبير. ولم ينقل مسلم لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن أحد من الصحابة أنه
قد تلفظ قبل التكبير بلفظ النية لا سرًا ولا جهرًا ولا أنه أمر بذلك. ومن المعلوم أن
الهمم والدواعي متوفرة على نقل ذلك لو كان ذلك وأنه يمتنع على أهل التواتر عادة وشرعًا
كتمان نقل ذلك فإذا لم ينقله أحد علم قطعًا أنه لم يكن"([36]).
وقال
العلامة ابن باز رحمه الله تعالى :"لا يقول: نويت، هذا غير
مشروع، لا يتلفظ بها، بدعة لا أصل لذلك، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة
رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :"من عمل عملا ليس عليه أمرنا
فهو رد". ويقول صلى الله عليه وسلم :"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو
رد"([37]). وهذا
هو البدعة، لكن ينوي بقلبه"([38]).
وقال
أيضًا رحمه الله تعالى :"ينوي بقلبه ويكفي، لا يقول شيئًا
إلا التكبير، ينوي بقلبه الصلاة مثل بقية الصلوات، أما ما يقول بعض الناس: نويت أن
أصلي كذا، هذا لا أصل له بدعة، لا يتلفظ بالنية، النية محلها القلب، فالتلفظ بها بدعة
سواء جهر أو سر، لا يجوز ولكن ينوي بقلبه إذا قام إلى الصلاة، قام بنية الصلاة"([39]).
وقال
أيضًا رحمه الله تعالى :"وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي
له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف
كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثمًا، ولو كان التلفظ
بالنية مشروعًا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق
إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه
رضي الله عنهم علم أنه بدعة"([40]).
وقال
العلامة الألباني رحمه الله تعالى :"لم يكن
صلى الله عليه وسلم يتكلم بشيء قبل التكبير، مثل التلفظ بالنية،كقولهم: نويت أن أصليَ
لله تعالى كذا ركعات مستقبل القبلة ... إلى آخر ما هو معروف بين أكثر الناس! وكل ذلك
بدعة؛ لا أصل لها في السنة باتفاق العلماء، ولم يُنقل ذلك عن أحد من الصحابة، ولا استحسنه
أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة المجتهدون"([41]).
وقال
أيضًا رحمه الله تعالى :"لا يخفى علينا جميعًا أن أول ما
يستفتح المؤمن الصلاة هو تكبير الله عز وجل وتعظيمه بقوله الله أكبر ولكن هذا التكبير
مع الأسف الشديد قد تقدّم بين يديه كثير من الناس ببدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا
في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ألا وهي التلفظ بالنية وكثيرٌ من الناس قبل أن يُكبّروا
تكبيرة الإحرام يقولون نويت أن أصلي لله تعالى أربع ركعات فرض العصر مثلًا مقتديًا
لهذا الإمام أو منفردًا أو إمامًا إلى غير ذلك من الترجمة التي نسمعها في كثيرٍ من
البلاد وفي كثير من الأقطار فهذا التلفظ بالنية لا أصل له في السنة
فالنية للصلاة
لابد منها وهي محلها القلب كما تعلمون جميعًا، وأما التلفظ بها على نحو ما سمعتم هذا
ليس له أصل في السنة؛ فواجب المسلم إذًا أن يفتتح صلاته بقوله الله أكبر ليس إلَّا"([42]).
وقال
العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى :"اعلم أن
النية محلها القلب، ولايُنْطَقُ بها إطلاقاً، لأنك تتعبّد لمن يعلم خائنة الأعين وما
تخفي الصدور، والله تعالى عليم بما في قلوب عباده، ولست تريد أن تقوم بين يدي من لا
يعلم حتى تقول أتكلم بما أنوي ليعلم به، إنما تريد أن تقف بين يدي من يعلم ما توسوس
به نفسك ويعلم متقلّبك وماضيك، وحاضرك. ولهذا لم يَرِدْ عن رسول الله ولا عن أصحابه
رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتلفّظون بالنيّة ولهذا فالنّطق بها بدعة يُنهى عنه سرّاً
أو جهراً، خلافاً لمن قال من أهل العلم: إنه ينطق بها جهراً، وبعضهم قال: ينطق بها
سرّاً، وعللوا ذلك من أجل أن يطابق القلب اللسان.
يا سبحان الله،
أين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا؟
لوكان هذا من شرع
الرسول صلى الله عليه وسلم لفعله هو وبيّنه للناس"([43]).
وقال
أيضًا رحمه الله تعالى :"التكلم بالنية والنطق بها في الوضوء
أو الغسل أو الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو غيرها من العبادات كله مخالف لهدي الرسول
صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من هديه أن ينطق بالنية والنية محلها القلب فإنها هي القصد
والقصد والإرادة محلهما القلب وهي بينك وبين الله عز وجل والله تعالى يعلم خائنة الأعين
وما تخفي الصدور فلا حاجة إلى أن تذكر ما نويت لأن الله تعالى يعلمه ولكن عليك أن تصحح
أعمالك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم"([44]).
وقال
أيضًا رحمه الله تعالى :"التكلم بالنية لم يكن معروفاً في
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح فهو مما أحدثه الناس ولا داعي له
لأن النية محلها القلب، والله سبحانه وتعالى عليم بما في قلوب عباده، ولست تريد أن
تقوم بين يدي من لا يعلم حتى تقول أتكلم بما أنوي ليعلم إنما تريد أن تقف بين يدي من
يعلم ما توسوس به نفسك ويعلم مستقبلك وماضيك وحاضرك، فالتكلم بالنية من الأمور التي
لم تكن معروفة عند السلف الصالح، ولو كانت خيرًا لسبقونا إليها، فلا ينبغي للإنسان
التكلم بنيته لا في الصلاة ولا في غيرها من العبادات لا سرًا ولا جهرًا"([45]).
وقال
أيضًا رحمه الله تعالى :"النطق بالنية سرًا كان أم جهرًا
من البدع لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ... فالنية محلها
القلب والنطق بها بدعة سواء كان ذلك سرًا أم جهرًا وسواء كان ذلك في الصلاة أو غيرها
سواء كان ذلك في الفريضة أو غير الفريضة"([46]).
وقال
أيضًا رحمه الله تعالى :"الصحيح أن النطق بالنية بدعة وغير
مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أمته النطق بالنية ولم ينطق بها أيضاً
والنطق بالنية ولا سيما إذا قلنا أنه يثاب عليه فيعني أنه عبادة والعبادة لا تجوز إلا
بشرع.
فالصواب أن النطق
بالنية ليس بسنة بل بدعة وأبدع من ذلك الجهر بذلك"([47]).
وقال
أيضًا رحمه الله تعالى :"اعلم أن النية محلها القلب، ولهذا
قال الرسول صلى الله عليه وسلم :"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"([48])، فليست
من أعمال الجوارح، ولهذا نقول: إن التلفظ بها بدعة، فلا يسن للإنسان إذا أراد عبادة
أن يقول: اللهم إني نويت كذا؛ أو أردت كذا، لا جهرًا ولا سرًا؛ لأن هذا لم ينقل عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى يعلم ما في القلوب، فلا حاجة أن تنطق
بلسانك ليعلم ما في قلبك، فهذا ليس بذكر حتى ينطق فيه باللسان، وإنما هي نية محلها
القلب، ولا فرق في هذا بين الحج وغيره"([49]).
%
%
%
4-
حكم
قول : استعنا بالله في الصلاة
بعد قراءة قوله تعالى ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾
لا يشرع قول استعنا بالله بعد قراءة الإمام
: âإِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُá لأن النبي صلى
الله عليه وسلم لم يشرعه، ولا فعله لصحابة رضي الله عنهم ؛ فهو
بدعة محدثة.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله
عليه وسلم إِذَا خَطَبَ يَقُولُ :"أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ
اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ
بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ"([50]).
وقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه
:"إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ
صلى الله عليه وسلم، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ،
وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ"([51]).
وقال أيضًا رضي الله عنه :"إِنَّا
نَقْتَدِي وَلَا نَبْتَدِي , وَنَتَّبِعُ وَلَا نَبْتَدِعُ , وَلَنْ نَضِلَّ مَا تَمَسَّكْنَا
بِالْأَثَرِ"([52]).
وقال الحافظ
النووي رحمه الله تعالى :"قد اعتاد
كثير من العوام أنهم إذا سمعوا قراءة الإمام âإِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُá قالوا إياك نعبد واياك نستعين
وهذا بدعة منهي عنها"([53]).
وقد أفتت اللجنة الدائمة بأن :"دعاء
المأموم عند قراءة الإمام: âإِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُá غير مشروع"([54]).
وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى
:"ليس له أصل وينبغي تركه، وإذا قال: âإِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُá يستمر في قراءته ولا يقول:
استعنا بالله. ما له أصل، ولا يبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل بذلك، لكن هذا غير
مشروع"([55]).
وقال أيضًا رحمه الله تعالى :"لا
أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى من المأموم أن ينصت، ولا يقول هذه الكلمة: استعنا
بالله؛ لأنه لا دليل عليها، فالأولى والأفضل له أن يسكت عن ذلك"([56]).
وقال العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى
:"المشروع في حق المأموم أن ينصت لإمامه، فإذا فرغ من الفاتحة أمن الإمام،
وأمن المأموم، وهذا التأمين يغني على كل شيء يقوله الإنسان في أثناء قراءة الإمام
للفاتحة"([57]).
وقال أيضًا رحمه الله تعالى :"لا
ينبغي للمأموم هذا القول ولا وجه له، لأن قارئ الفاتحة حين يقول âإِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُá فذلك خبر عما في نفسه وضميره من أنه لا يعبد إلا
الله، ولا يستعين إلا به، والمطلوب من المأموم أن يؤمن على قراءة الإمام حين يقول âوَلَا الضَّالِّينَá ذلك هو المطلوب فقط.
أما
هذا الذي يقولونه فليس بمشروع، وأيضاً فهو يؤذي من حوله بالتشويش عليهم"([58]).
وقال أيضًا رحمه الله تعالى :"قول
المأموم إذا قال الإمام âإِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُá "استعنا بالله"
لا أصل له، وينهى عنه؛ لأنه إذا انتهى الإمام من الفاتحة أمن المأموم، فتأمينه هذا
كافٍ عن قوله استعنا بالله"([59]).
وقال أيضًا رحمه الله تعالى :"هذا
لا أصل له ولا نحتاج أن نقوله ولأن الإمام سوف يختم قراءة الفاتحة ويؤمن المأمومون
على دعائه فلا حاجة إلى أن يقول استعنا بالله"([60]).
وقال أيضًا رحمه الله تعالى :"ما
يقوله بعض العامة عند قول الإمام âإِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُá فيقول استعنا بالله أنه لا
أصل له ولا ينبغي أن يقال لأن المأموم مأمور بالإنصات من وجه ولأنه سوف يؤمن على
قراءة الإمام في آخر الفاتحة فلا حاجة إذاً إلى أن تقول استعنا بالله إذا قال
إمامك âإِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُá "([61]).
وقال أيضًا رحمه الله تعالى :"لا
تقل: استعنا بالله، لا في الفريضة ولا في النفل، لماذا؟ لأنك الآن تخبر: âإِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُá كيف تقول: استعنا بالله؟ معنى: استعنا بالله هو
معنى: âإِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُá، بل: âإِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُá أفضل من استعنا بالله؛
لأنها تدل على الحصر، والاستمرار بخلاف استعنا بالله. المهم ألا تقال: استعنا
بالله لا في الفريضة ولا في النافلة، لا للإمام ولا للمأموم ولا للمنفرد"([62]).
%
%
%
5-
حكم
قول : ربي اغفر لي ولوالدي
بعد
قراءة الإمام ﴿ وَلا الضَّالِّينَ ﴾
لا يشرع قول : ربي اغفر لي ولوالدي بعد قراءة
الإمام ﴿وَلا
الضَّالِّينَ﴾ لأن الحديث الوارد
في ذلك ضعيف لا يثبت.
وقد
استدلوا بحديث وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: ﴿غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ قَالَ
:"رَبِّ اغْفِرْ لِي، آمِينْ"([63]).
قال
الذهبي :"هذا حديث منكر"([64]).
وضعفه
العراقي([65]).
وكذا
الألباني([66]).
والمشروع
التأمين فقط؛ قال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :"إِذَا قَالَ الإِمَامُ:
﴿غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا:
آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ"([67]).
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى :"لا
يقول: اللهم اغفر لي ولوالدي. هذا ما ورد([68])،
إنما يقول: آمين. ﴿وَلا
الضَّالِّينَ﴾ يقول بعدها: آمين. هذا هو الذي
شرعه الله سبحانه وتعالى"([69]).
وقال أيضًا رحمه الله تعالى :"هذا غير
مشروع، المشروع بعد ﴿وَلا
الضَّالِّينَ﴾ أن يقول: آمين. أما قول: اللهم
اغفر لي ولوالدي. فليس بمشروع، هذا هو المشروع للمأموم"([70]).
%
%
%
6-
حكم
قول ربنا لك الحمد والشكر = زيادة الشكر
بعد
الرفع من الركوع
لا يشرع قول (والشكر) في قول المصلي ربنا لك الحمد بعد
الرفع من الركوع؛ لعدم الدليل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي
الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
:"إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ
رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ، غُفِرَ
لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"([71]).
قال العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى
:"هذه من الزيادات التي لا تنبغي؛ لأنه يقال: إن الألفاظ الواردة في الأذكار ينبغي
المحافظة عليها"([72]).
وقال
أيضًا رحمه الله تعالى :"لم ترد، قول المصلي إذا قال: سمع
الله لمن حمده يقول: ربنا ولك الحمد ولا يزيد، وما يزيده بعض العوام فهو عن جهل، قول
ما جرى على لسانه الحمد لله والشكر لله لكن الأفضل اتباع النص"([73]).
وقال أيضًا رحمه الله تعالى :"لا شك
أن التقيد بالأذكار الواردة هو الأفضل، فإذا رفع الإنسان من الركوع فليقل: ربنا ولك
الحمد، ولا يزد والشكر لعدم ورودها.
وبهذه
المناسبة فإن الصفات الواردة في هذا المكان أربع:
1-
ربنا ولك الحمد.
2-
ربنا لك الحمد.
3-
اللهم ربنا لك
الحمد.
4-
اللهم ربنا ولك
الحمد([74]).
فهذه
الصفات الأربع تقولها لكن لا جميعًا، ولكن تقول هذه مرة، وهذه مرة !
1-
ففي بعض الصلوات
تقول: ربنا ولك الحمد.
2-
وفي بعض الصلوات
تقول: ربنا لك الحمد.
3-
وفي بعضها: اللهم
ربنا لك الحمد.
4-
وفي بعضها: اللهم
ربنا ولك الحمد.
وأما
الشكر فليست واردة فالأولى تركها"([75]).
%
%
%
تَمَّتْ بِحَمْدِ
اللهِ
([16]) الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (1/216).
وانظر : إرواء الغليل (1/258رقم241).
قال العلامة
ابن باز رحمه الله تعالى كما في فتاوى نور على الدرب (6/360) :"هو حديث ضعيف
عند أهل العلم".
([19]) متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
:"إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ
المُؤَذِّنُ".
([23]) الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (1/217).
وانظر : تمام المنة في التعليق على فقه السنة (35، 149).
([64]) قال في المهذب في اختصار السنن الكبير (1/508) :"هذا
حديث منكر، والعطاردي وأبوه تُكُلِّم فيهما، واليحصبي فيه جهالة".
([66]) قال الألباني في أصل صفة الصلاة (1/381-382)
:"قال الحافظ أبو زرعة في شرح التقريب (2/269) :"المستحب الاقتصار على
التأمين عقب الفَاتِحَة من غير زيادة عليه؛ اتباعاً للحديث، وأما ما رواه البيهقي
من حديث وائل بن حُجْر:أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين
قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ قال :"رب اغفر لي،
آمين ". فإن في إسناده أبا بكر النهشلي، وهو ضعيف".
قلت: هو في سنن البيهقي (2/58)
من طريق أحمد بن عبد الجبار العُطارِدي : ثنا أبي عن أبي بكر النهشلي عن أبي إسحاق
عن أبي عبد الله اليَحْصَبي عن وائل به.
ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني
أيضاً - كما في " المجمع " -، وأعله بأحمد بن عبد الجبار هذا؛ فقال
:"وثقه الدارقطني، وأثنى عليه أبو كُريب، وضعفه جماعة، وقال ابن عدي: لم أَرَ
له حديثًا منكرًا". وفي التقريب : هو "ضعيف ". وقال في ترجمة أبي
بكر النهشلي :"صدوق، رمي بالإرجاء ".
قلت: فإعلاله بالعُطارِدي - كما
صنع الهيثمي - أولى من إعلاله بالنهشلي".